نجوم كتابته وفي يده نصاب استقبل المالك به حولا وما دون نصاب كمستفاد وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا كما اختاره صاحب الرعاية لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة منه أم لا كما هو ظاهر كلام الأكثر وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه لا مال له بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي ( م 1 ) وقال الشيخ في فطرة الجنين لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا مع أنه احتج هو وغيره للوجوب هناك بالعموم ويأتي قول أحمد صار ولدا وعدم الوجوب ظاهر مذهب الشافعي $ فصل وإنما تلزم من ملك نصاب $ ( و ) فإن نقص عنه فعنه لا زكاة ( و ه ش ) وذهب الأكثر لا تضر حبة وحبتان ( م 2 ) وعنه ولا أكثر وعنه حتى ثلاثة دراهم وثلث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب الزكاة .
( مسألة 1 ) قوله وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا كما اختاره صاحب الرعاية لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة أم لا كما هو ظاهر كلام الأكثر وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه لا مال له بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي انتهى ( قلت ) الصواب ما قاله المجد وهو عدم الوجوب كما هو ظاهر كلام الأصحاب وقال في القاعدة الرابعة والثمانين والذي يقتضيه نص أحمد في الاتفاق على أنه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه وذكر نصين صريحين في ذلك وتأتي هذه المسألة بعينها في باب ميراث الحمل وزيادة .
( مسألة 2 ) قوله وإنما تلزم من ملك نصابا فإن نقص عنه فعنه لا زكاة وذكر الأكثر لا تضر حبة وحبتان انتهى وأطقهما في الكافي وحواشي المقنع للمصنف والزركشي إحداهما لا تضر حبة وحبتان وهو من الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال في المغني والكافي وتبعه ابن عبد القوي في مجمع البحرين قاله غير الخرقي قال الشارح وتبعه المصنف في حواشيه قاله الأصحاب قال الزركشي هذا