لم يخف فوت الثانية لأنه لم يترك متابعة واجبة فيتوجه مثله من ركع إمامه ولا فرق ودل كلامهم أن القراءة لو وجبت أتمها وهو واضح وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة كالحاضرة وكإدراكه راكعا وذكر أبو المعالي وجها لا ويدخل مسبوق في الأصح بعد الرابعة وقيل إن قلنا بعدها ذكر ويقضي ثلاثا وقيل أربعا ويقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفعها تابع رفعت أم لا نص عليه ( و م ق ) وعنه متتابعا فإن رفعت قطعه ( و ه ) وقيل يتمه وقال بعض الحنفية ما لم توضع على الأكتاف وقاله بعضهم ما لم تتباعد وقيل على صفته ( و ق ) والأصح إلا أن ترفع فيتابع وإن سلم ولم تقضه صح اختاره الأكثر وعنه لا ( و ) اختاره أبو بكر والآجري والحلواني وابن عقيل وقال اختاره شيخنا وقال ويقضيه بعد سلامه لايأتي به ثم يتبع الإمام في أصح الروايتين $ فصل ومن صلى لم يصل ثانيا ( و ) كما لا يستحب رده سلاما ثانيا $ ذكره صاحب المحرر وكذا في المغني لا يستحب هنا ونص أحمد هنا يكره على ما ذكره جماعة وإنما احتجوا بقول أحمد في رواية أحمد بن نصر إذا صلى مرة يكفيه ولكن من لم يصل فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر وقيل يحرم وذكره في المنتخب نصا كالغسل والتكفين والدفن وفي كلام القاضي الكراهة وعدم الجواز واحتج بمسألة السلام السابقة أن من رد بعد الأول صح الرد ولو رد الأول مرة ثانية لم يعتد بالثاني .
وقال أيضا معلوم أن تكرر السلام من شخص واحد لا يصح وفي الفصول لا يصليها مرتين كالعيد وقيل يصلي اختاره في الفنون وشيخنا وأطلق في الوسيلة والفروع عن ابن حامد أنه يصلي لأنه دعاء واختار ابن حامد وصاحب المحرر يصلي تبعا وإلا فلا إجماعا قال كبقية الصلوات تستحب إعادتها تبعا مع الغير ولا تستحب ابتداء .
ومن لم يصل جاز أن يصلي ( ه م ) بل يستحب ( و ش ) لصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما لو صلى عليه بلا إذن ولا حاضر أو ولي بعده حاضر فإنها تعاد تبعا ( و ) لا إلى ثلاثة أيام ( ه م ) وقيل يصلي من لم يصل إلى شهر وقيده ابن شهاب به