$ فصل وإن رأى الهلال نهارا $ قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره فهو لليلة المقبلة ( و ) هذا المشهور فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر وعنه بعد الزوال للمقبلة اختاره أبو بكر والقاضي وعنه بعد الزوال آخر الشهر للمقبلة وعنه آخر الشهر قبل الزوال وبعده للمقبلة ويقال من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة كما في قوله عليه السلام في حديث الرؤيا ( رأيت الليلة ) وبعد الزوال يقال رأيت البارحة قاله ثعلب وغيره قالوا وهي مشتقة من برح إذا زال وفي الصحيحين عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال ( هل رأى منكم بالبارحة رؤيا ) وبعد فيكون مراد ثعلب وغيره الحقيقة وإلا فالمنع مطلقا باطل وبعض العوام يحذف الهاء من البارحة واللغة إثباتها $ فصل وإن ثبت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم $ وحكم من لم يره كمن رآه ولو اختلف المطالع نص عليه ( و ) ذكره جماعة للعموم واحتج القاضي والأصحاب وصاحب المغني والمحرر بثبوت جميع الأحكام فكذا الصوم كذا ذكروه ومن يخالف في الصوم مع الإحتياط للعبادة لا أظنه يسلم هذا ولهذا على المذهب يجب مع الغيم ولا تثبت الأحكام واحتج بعضهم بأن اختلاف المطالع من جهة المنجمين كذا قال وأجاب القاضي عن قول المخالف الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه كذا الهلال فقال يتكرر مراعاتها في كل يوم فتلحق المشقة في اعتبار طلوعها وغروبها فيؤدي إلى قضاء العبادات والهلال في السنة مرة فليس كبير مشقة في قضاء يوم ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية وسبق قول أحمد أول المواقيت الزوال في الدنيا واحد لعله أراد هذا وإلا فالواقع خلافه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) ( تنبيهات ) الأول قوله في الصحيحين عن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال ( هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا ) ليس في البخاري ذكرالبارحة