$ فصل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام $ كعصير لمتخذه خمرا قطعا نقل الجماعة إذا علم وقيل أو ظنا واختاره شيخنا نقل ابن الحكم إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه إنما هو على قدر الرجل قال أحمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا بيع العصير وسلاح في فتنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال وقد يكون يقتل به ويكون لا يقتل به وإنما هو ذريعة له أو لحربي ومأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر وأقداح لمن يشربه فيها وجوز لقمار وأمة وأمرد لواطىء ( دبر ) ويصح بيع من قصد أن لا يسلم مبيعا أو ثمنا ذكروه في كتب الخلاف ( قبيل الجهاد ) ومن اتهم بغلامه فدبره فنقل أبو داود يحال بينهما إذا كان فاجرا معلنا .
وهذا كما نقله أبو داود في المجوسي تسلم اخته يحال بينهما إذا خافوا عليه يأتيها قيل لأحمد مات وترك سيوفا قال لاتباع ببغداد وتباع بالثغر ويتوجه أنه ندب وفي المنثور منع منه لاستعمالها في الفتن غالبا ويحرم فيها ولا بيع من