.
هدي متعة وقران نص عليه اختاره الأكثر وظاهر كلام الخرقي لا من قران وقال الآجري ولا من دم متعة وقدمه في الروضة وعنه يأكل إلا من نذر أو جزاء صيد وزاد ابن أبي موسى وكفارة واختار أبو بكر والقاضي والشيخ الأكل من أضحية النذر كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح واستحب القاضي الأكل من متعة .
وما ملك أكله فله هديته والا ضمنه بمثله كبيعه وإتلافه ويضمنه أجنبي بقيمته وفي النصحية وكذا هو وإن منع الفقراء منه حتى أنتن فيتوجه يضمن وفي الفصول عليه قيمته كإتلافه ونسخ تحريم الادخار نص عليه ويتوجه احتمال لا في مجاعة لأنه سبب تحريم الادخار $ فصل والعقيقة سنة مؤكدة $ على الأب غنيا كان الوالد أولا وعنه واجبة اختاره ابو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه نص عليه فإن عدم فواحدة والجارية شاة تذبح يوم السابع قال في الروضة من ميلاد الولد وفي المستوعب وعيون المسائل ضحوة وينويها عقيقة ويسمي فيه وقيل أو قبله وذكر ابن حزم أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا حال ولادته .
وأحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن قاله النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولأبي داود عنه عليه السلام إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم قال ابن عبد البر قال ابن القاسم قال مالك سمعت أهل مكة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا .
ويكره حرب ومرة وبرة ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى ومقبل ورافع ورباح قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم واحتج بهذا على منع التسمي بالملك لقوله له الملك وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير