العشر بماء الخراج لم يؤخذ منهم وإن سقيت أرض الخراج بماء العشر ثم يسقط خراجها ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى نص على ذلك كله وإن سقي السنة بكلفة ونصفها بغيرها وجب ثلاثة أرباع عشره فإن كان أحدهما أكثر فالحكم له ( و ه م ش ) فإن جهل قدر ذلك وجب العشر نص على ذلك وقال ابن حامد إن سقي بأحدهما أكثر وجب القسط ( و ق ) فإن جهل القدر جعل بكلفة المتيقن والباقي سيحا ويؤخذ بالقسط وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقراء وكذا كلام من أطلق وجوب العشر إن أمكن وإلا فالمراد على المذهب ويتوجه احتمال في جهل القدر ثلاثة أرباع العشر لتقابل الأمرين ( و ش ) والاعتبار بالأكثر فيما يغذيه نص عليه وقاله القاضي وقال أيضا بعدد السقيات وقيل باعتبار المدة وأطلق ابن تميم ثلاثة أوجه .
ومن له حائط ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقية بمؤنة أو بغيرها ويصدق المالك فيما سقي به وقيل يحلف لكن إن نكل يلزمه ما اعترف به فقط قال بعضهم يعتبر البينة فيما يظهر وهو مراد غيره فيما يأتي وذكر ابن تميم هذا وجها كذا قال $ فصل وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة $ ( و م ش ) لأنه يقصد للأكل كاليابس لأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها ويستدل عليه لو أتلفه لزمته زكاته ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده فزكاته عليه لا على المشتري والموهوب له ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ولو ورث من لا دين عليه مديون لم يمتنع بذلك الدين ( و ) ولو كان ذلك قبل صلاح الثمر واشتداد الحب وهو مراده في الخلاف ومنتهى الغاية وانعقاد الحب انعكست الأحكام ولا زكاة ( و ) إلا أن يقصد الفرار منها فلا تسقط على ما سبق في آخر فصل اشتراط الحول في كتاب الزكاة فليس وقت الوجوب ظهور الثمرة ونبات الزرع ( ه ) فلو أتلفه إذن ضمن زكاته عنده لأنه في الخضروات الزكاة عنده ولو اتفق أنه لو باعه أو ورث عنه زكاه الثاني وأوجب ابن أبي موسى الزكاة يوم الحصاد والجذاذ للآية