.
وإن حكم عليه فسأله أن يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه الكاتب أو سأله من ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه أو من ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده أجابه وقيل إن ثبت حقه ببينة لم يلزمه وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح .
قال أحمد إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة وعند شيخنا يلزمه إن تضرر بتركه وما تضمن الحكم ببينة سجل وغيره محضر وفي المغني والترغيب المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها إليه ونسخة عنده .
وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي عبدالله الإمام على كذا وإن كان نائبا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عبدالله الإمام في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه فلان ابن فلان وأحضر معه مدعى عيله ذكر أنه فلان بن فلان والأولى ذكر حليتهما إن جهلهما فادعى عليه بكذا فأقر أو أنكر فقال للمدعي ألك بينة قال نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه وإن نكل ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله كتابة محضر فأجابه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويعلم في الإقرار والإحلاف جرى الأمرع على ذلك وفي البينة شهدا عندي بذلك وإن ثبت الحق بإقرار لم يحتج في مجلس حكمه $ فصل وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم وصفته $ هذا ما أشهد عليه القاضي فلان كما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ويذكرهما إن كانا معروفين وإلا قال مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وجواز أمر بجميع ما سمى ووصف في كتاب نسخته كذا وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جمعيه حرفا حرفا