لا أزيد وفي كلام القاضي قبل الحول بيومين وفي زول الحول نظر وقال أيضا في أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط ( و م ) وقيل إن أبدله بعقار ونحوه وجب زكاة كل حول وسأله ابن هانىء ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكث ثمنها عنده سنة قال إذا أقر بها من الزكاة زكي ثمنها إذا حال الحول عليه وقيل يعتبر الأحظ للفقراء وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان ( م 19 ) .
وفي مفردات أبي يعلى الصغير عن بعض الأصحاب تسقط بالتحيل ( و ) كما بعد الحول الأول ( و ) لعدم تحقق التحيل فيه ويأتي آخر زكاة العروض من أكثر شراء عقارا فارا من الزكاة $ فصل تجب الزكاة في عين المال $ نقله واختاره الجماعة قال الجمهور هذا ظاهر المذهب حكاه أبو المعالي وغيره ( و ه م ق ) وعنه تجب في الذمة اختاره الخرقي وأبو الخطاب وصاحب التلخيص قال ابن عقيل هو الأشبه بمذهبنا ( و ه ق ) فعلى الأول لو لم يزك نصابا حولين فأكثر لزمه زكاة واحدة ( و ه ق ) ولو تعدى بالتأخير وعلى الثانية يزكي لكل حول أطلقه أحمد وبعض الأصحاب قال ابن عقيل وغيره .
ولو قلنا إن الدين يمنع وجوب الزكاة لم تسقط هنا لأن الشيء لا يسقط نفسه وقد يسقط غيره واختار جماعة منهم صاحب المحرر إن سقطت الزكاة بدين الله تعالى وليس سوي النصاب فلا زكاة للحول الثاني لأجل الدين لا للتعلق بالعين زاد صاحب المستوعب متى قلنا يمنع الدين فلا زكاة للعام الثاني تعلقت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 19 ) ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف نحوه الفرار من الزكاة حرم ولم تسقط وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما يقبل ( قلت ) وهو أولى من الوجه الثاني والوجه الثاني لا يقبل ( قلت ) الصواب في ذلك أن يرجع إلى القرائن فإن دلت على الفرار لم تقبل وإلا قبل والله أعلم