ففي الجواز وجهان ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم يجزئه ( و ) جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا للحسن وعنه الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة ( و م ) ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم ومن عتق من الزكاة قال بعضهم حتى المكاتب وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله في ظاهر المذهب وقيل وفي الصدقات قدمه ابن تميم وهل يعقل عنه فيه روايتان ( م 13 ) وعنه ولاؤه لمن أعتقه وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين وعنه لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثمنها وكذا قال أبو بكر لا يعتق رقبة كاملة ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر لأنه عيد ذكره جماعة $ فصل السادس الغارمون $ إما لإصلاح ذات البين قال في العمدة وابن تميم وفي الرعاية الكبرى من المسلمين فيأخذ ما غرم ولو كان غنيا خلافا لابن عقيل وإن غارم لنفسه في مباح أو اشترى نفسه من الكفار فيعطى قدره مع فقره فلو فضل من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + رقبة لكن يعين في ثمنها قال أبو بكر لا يعتق رقبة كاملة قال في الرعاية وعنه لا يعتق منها رقبة تامة وعنه ولا بعضها بل يعين في ثمنها انتهى ولم يذكرهما المصنف هنا .
( مسألة 13 ) قوله ومن عتق من الزكاة قال بعضهم حتى المكاتب وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله في ظاهر المذهب وقيل وفي الصدقات قدمه ابن تميم وهل يعقل عنه فيه روايتان انتهى إحداهما لا يعقل عنه ( قلت ) وهو الصواب ثم وجدت قدمه الشيخ قدمه في المغني ونصره وقال اختاره الخلال ذكره في باب قسمه الفيء والصدقة فقال فصل ولا يعقل عنه اختاره الخلال وعنه أنه يعقل عنه اختاره أبو بكر لأنه معتق فيعقل عنه كالذي أعتقه من ماله وإنما لم يأخذ من ميراثه بالولاء لئلا ينتفع بزكاته والعقل عنه ليس بانتفاع فيبقى على الأصل ثم قال ولنا أنه لا ولاء عليه فلم يعقل عنه كما لو كان وكيلا في العتق ولأنه لا يرثه فلم يعقل عنه كما لو اختلف دينهما وما ذكروه يبطل بالوكيل والساعي إذا أعتق من الزكاة انتهى ويأتي قريبا من ذلك في أول باب الولاء من كلام أبي المعالي