$ فصل أدوات الشرط المستعملة غالبا إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما $ وهي وحدها للتكرار وقيل ومتى وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما وكلها بلا لم ونية الفور أو قرينته للتراخي ومع لم للفوز إلا إن مع عدم نية أو قرينة .
وفي أي المضافة إلى الشخص ومن وإذا وجهان ( م 1 3 ) ويتوجهان في مهما فإن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب تعليق الطلاق بالشروط .
مسألة 1 3 قوله وفي أي المضافة إلى الشخص من وإذا وجهان انتهى يعني أن هذه الأدوات الثلاث هل هي على الفور إذا اتصلت بلم أم لا يكون على الفور أطلق الخلاف وفيه ثلاث مسائل .
المسألة الأولى 1 إذا اتصلت لم بإذا فهل يكون على الفور أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما هي على الفور وهو الصحيح صححه في التصحيح وبه قطع في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
والوجه الثاني هي على التراخي قال في المذهب ومسبوك الذهب وفي التمثيل إذا قال إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق فهو على التراخي في أصح الوجهين انتهى فأطلق الخلاف أولا ثم صحح ثانيا .
المسألة الثانية 2 3 من وأي المضافة إلى الشخص إذا اتصل بهما لم فهل يكونان على الفور أم على التراخي أطلق الخلاف في ذلك وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما هما على الفور وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والعمدة والوجيز والمنور