$ فصل قال صاحب المحرر قال أصحابنا يستحب له ترك لبس رفيع الثياب $ والتلذذ بما يباح له قبل الإعتكاف وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ولا يكره شيء من ذلك وكره له ابن الجوزي وغيره لبس رفيع الثياب ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره في قياس مذهبنا قاله صاحب المحرر وغيره كغسل يده في طشت وترجيل شعره وكره مالك آخر شعره وأظفاره ولو جمعه وألقاه لحرمة المسجد وكره ابن عقيل إزالة ذلك في المسجد مطلقا صيانة له وذكره غيره يسن ذلك وظاهر مطلقا وإلا يحرم إلقاؤه فيه ويكره له أن يتطيب نقل المروذي لا يتطيب ونقل أيضا لا يعجبني وقاله معمر بن راشد وقال عطاء في المعتكفة ونقل ابن ابراهيم يتطيب ( و ) كالتنظيف والظواهر الأدلة وهذا أظهر وقاس أصحابنا الكراهية على الحج وعدم التحريم على الصوم وأطلق في الرعاية في كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين $ فصل لا يجوز البيع في المسجد للمعتكف وغيره $ نص عليه في رواية حنبل وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وصاحب الوسيلة والإفصاح وغيرهم وكما روى أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد في الأشعار وأن تنشد في الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والنسائي ولم يذكر أنشاد الضالة .
وعن أبي هريرة مرفوعا إذا رأيتم من يبيع أو يتبايع في المسجد فقولوا لا