فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى أربعة وعشرين ولو خلفت البنت بنتين عالت إلى ثلاثة عشر فتضربها في الأولى لمباينتها لسهامها الأربعة تكن مائة وأربعة وتعمل في ميت ثالث فأكثر كعملك في الثاني مع الأول واختصار المناسخات أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح بجزء كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كأحد عشر فترد المسائل إلى الجزء وسهام كل وارث إليه وإن قيل أبوان وابنتان لم يقسم حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت الأول فإن كان رجلا فالأب جد أبو أب وارث في الثانية وتصحان من أربعة وخمسين وإن كان امرأة فهو أبو أم وتصحان من أثني عشر وتسمى المأمونية لأن المأمون سأل يحيى بن أكثم عنها فقال من الميت الأول فعلم فهمه $ فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته $ ولو قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في سهم كل وارث خرج حقه ولو ضربت سهم كل وارث في عدد التركة أو وفقها وقسمت المرتفع على المسألة أو فقها خرج حقه .
وإن أردت القسمة على قراريط الدنيا وجعلتها كتركة معلومة وعملت كما تقدم وتجمع السهام من العقار كثلث وربع من قراريط الدنيا وتقسمها كما تقدم وإن شئت أخذتها من مخرجها وقسمتها على المسألة فإن لم تنقسم وافقت بينها وبين المسألة ثم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ثم من له شيء من المسألة يضرب في السهام الموروثة من العقار أو وفقها فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار ومن له شيء من تركة الميت يضرب في مسألته أو وفقها فإن أخذ بعضهم بإرثه نقدا معلوما قسمته على سهامه وضربت الخارج في المسألة فهو التركة .
ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج تخرج التركة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب تصحيح المسائل .
تنبهات .
( الأول ) قوله في النسبة بعد الفصل الثاني ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته