$ فصل ولا حد إلا بتغيب حشفة أصليه من خصي أو فحل $ .
أو قدرها لعدم في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا فتعزر امرأتان تساحقتا وقال ابن عقيل يحتمل الحد للخبر ويشترط انتفاء الشبهة فلو وطىء امرأته في حيض أو نفاس أو في دبر أو أمة له أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فله فيه حق أو امرأة على فراشه أو منزله ظنها امرأته أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوء ببادية بعيدة أو تحريم نكاح باطل إجماعا أطلقه جماعة وقاله شيخنا وقدمه في المغني وقاله جماعة ومثله يجهله وقال أبو يعلى الصغير أو ادعى أنه عقد عليها فلا حد نقل مهنا لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت على نفسها بالزنا فلا تحد حتى تقر أربعا ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقصة ماعز .
وإن وطىء أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره وعلم لم يحد وعنه بلى اختاره جماعة وهي أظهر وقيل كذا أمته المزوجة والأكثر يعزر قال في الترغيب وغيره ولا يرجم نقل ابن منصور وحرب يحد ولا يرجم .
وكذا أمته المعتدة فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد وعكسه محرمة بنسب وإن وطيء في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كمتعة أو بلا ولي وشراء فاسد بعد قبضه وقيل أو قبله لم يحد .
وعنه بلى اختاره الأكثر في وطء بائع بشرط خيار ويفرق بينهما ولو لم يجد ذكره أبو الحسين وغيره فلو حكم بصحته توجه خلاف وظاهر كلامهم مختلف ( م 3 ) وكذاوطؤه بعقد فضولي وعنه يحد قبل الإجارة واختار في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله فلو حكم بصحته توجه خلاف وظاهر كلامهم مختلف انتهى .
يعني إذ وطيء في نكاح مختلف فيه يعتقد تحريمه كما مثله المصنف وقلنا يحد بعده أم لا .
قلت هي شبيهة بما إذا زوجت نفسها بدون إذن ولي فإن المصنف حكى في نقض حكم من حكم بصحته وجهين وأطلقهما وتكلمنا عليهما هناك فليراجع وإن