وللجاعل أجره وأجر الغازي ومن أخذ من سهم الفيء أو ما يتقوى به من زكاة وغيرها فليس عوضا وفيه الثواب للخبر ذكره الشيخ وغيره وظاهر كلامهم لا ثواب لغيره وقد تقدم $ فصل فيقسم للراجال سهم وللفارس ثلاثة $ فإن كان فرسه برذونا ويسمى العتيق وهو نبطي الأبوين أو هجينا أمه نبطية وعكسه المقرف فله سهم اختاره الأكثر وعنه سهمان اختاره الخلال وعنه إن عمل كعربي اختاره الآجري وعنه لا يسهم له ويسهم لفرسين فقط نص عليه وفي التبصرة لثلاثة ولا شيء لغير خيل وعنه لراكب بعير سهم وعنه عند عدم غيره واختار جماعة يسهم له مطلقا منهم أبو بكر والقاضي وظاهر كلام بعضهم كفرس وقيل له ولفيل سهم هجين قال أحمد عن أبي هريرة كره النبي صلى الله عليه وسلم الشكال في الخيل .
سأل الخلال ثعلبا عنه قال إذا كان مخالف القوائم بياض أو سواد مخالف من جهة الطيرة والشكال الموافقة بياض الرجلين والمخالف في يد ورجل وجميعا مكروهان ولا بأس بغزوهما على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم بينهما نقله مهنا .
وإن أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددا وأفلت أسيرا وصار رجل فارسا أو عكسه قبل نقضي الحرب فكمن شهدها وبعده وقيل وقبل إحرازها لا يؤثر ولو لحقهم عدو قاتل المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها لأن الغنيمة في أيديهم وحورها نقلة الميموني وكذا من ذهب أو مات بعده لا قبله وقال الآجري لو حازوها ولم تقسم ثم انهزم قوم فلا شيء لهم لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا عصاة .
ووارث كموروثه نص عليه وفي البلغة في قبل القسمة وبعد الإحراز يقوى عندي متى قلنا لم يملكوها وإنما لهم حق التملك لا يورث كالشفيع ويرضخ من أربعة