.
معه أولا بيته بارية وفيه قصب فنسجت فيه حنث في الأصح ونصه في الأولى فإن أدخله قصبا لذلك حنث وقيل لا $ فصل وإن حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله كله $ وإن حلف لا يفعله هو أو من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ولا سبب لم يحنث بفعل بعضه وعنه بلى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه .
واختاره أبو بكر في غير الدخول وحكى عنه في المفردات ولبس ثوب كله من غزلها نحو أن يحلف لا يدخل دارا فيدخل بعض جسده أو لا يبيع عبده ولا يهبه فيبيع نصفه ويهب نصفه أو لا يشرب ماء هذا الإناء لاماء النهر فيشرب بعضه أو لا يلبس ثوبا من غزله فيلبس ثوبا فيه منه فإن لم يقل ثوبا أو لا يأكل طعاما اشتراه هو أو وكيله وغيره حنث اختاره جماعة وقيل فيه الروايتان .
ونقل عنه أبو الحارث لا يحنث إذا حلف لا يلبس من غزله وإن خلطه بما اشتراه غيره حنث بفوق نصفه وقيل به وقيل وبأقل وجهان ( م 39 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 39 قوله وإن خلطه بما اشتراه غيره حنث بفوق نصفه وقيل به وقيل وبأقل وجهان .
يعني إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه هو أو وكيله فخلطه بما اشتراه غيره حنث بأكله فوق نصفه وهل يحنث بأكله نصفه أم لا أطلق وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم ذكره في المقنع وشرحه في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط .
أحدهما لا يحنث صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني يحنث قلت وهو الصواب .
تنبيه قوله وقيل وبأقل هذا القول جزم به في المغني والشرح وهو الصواب أيضا أعني أن فيه الوجهين ولما علل ابن منجا الوجهين في شرحه قال ويقتضي هذا التعليل خروج وجهين فيما إذا أكل دون الذي اشتراه شريك زيد وصرح به الشيخ قلت وهو الصواب وهو مخالف لما قدمه المصنف هنا