$ فصل يلزمه لرجعية نفقة وكسوة $ وسكنى كزوجة وكذا لكل بائن حامل نص عليه وعند أبي الخطاب بوضعه وفي الموجز والتبصرة رواية لا يلزمه وهي سهو وفي الروضة تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان وعنه وجوبهما لحائل وعنه لها سكنى اختاره أبو محمد الجوزي وفي الإنتصار لا تسقط بتراضيهما كعدة ومن نفاه ولا عن فإن صح فلا نفقة فإن استلحقه لزمه ما مضى وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا رجعت على الأصح وبالعكس يرجع عليها على الأصح وفي الوسيلة إن نفى الحمل ففي رجوعه روايتان وإن ادعت حملا أنفق ثلاثة أشهر نص عليه وعنه إن شهد به النساء فإن مضت ولم يبن رجع وعنه لا كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية كذا قالوا ويتوجه فيه الخلاف قال الشيخ وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا .
وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله فعنه لها فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين وتجب مع رق أحد الزوجين وعلى غائب ومعسر ولا ينفق بقية قرابة حمل وعنه له فتنعكس الأحكام اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه ( م 9 ) وأوجبها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله وهل نفقة حمل له أو لها لأجله فعنه لها وعنه له اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه انتهى وهما وجهان في الكافي وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وغيرهم .
إحداهما هي للحمل وهي الصحيح واختارها الأكثر قال في القواعد الفقهية أصحهما أنها للحمل قال الزركشي هي أشهرهما واختارها الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه وقدمه ابن رزين في شرحه .
والرواية الثانية هي لها من أجله صححها في التصحيح واختارها ابن عقيل وغيره وجزم بها في الوجيز وغيره وقدمها في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم