$ فصل إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم وقع إذن $ وإن قال في رجب أو في غد ففي أوله عقب غروب الشمس ويطأ قبل وقوعه وعنه إن قال في الحول ففي رأسه اختاره ابن أبي موسى وهي أظهر .
وإن أراد آخر الكل دين في الأصح وفي الحكم روايتان ( م 4 ) .
وإن قال غدا أو يوم كذا وأراد آخره فقيل كذلك والمنصوص لا يدين ( م 5 ) وإن قال اليوم أو غدا ففي أسبقهما وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم وقع بآخره نص عليه وعند أبي بكر لا يقع وكذا إن أسقط اليوم الأخير .
وإن أسقط الأول وقع قبل آخره وقيل بعد خروجه ( م 6 ) ويأتي إن أسقطمها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وإن أراد آخر الكل دين وفي الأصح وفي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمقنع وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما يقبل وهو الصحيح صححه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم والتصحيح ومختصر ابن أبي المجد وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية لا يقبل صححه في الخلاصة وبه قطع في المنور قال في الوجيز دين فيه فظاهره أنه لا يقبل في الحكم .
مسألة 5 قوله وإن قال غدا أو يوم كذا وأراد آخره فقيل كذلك والمنصوص لا يدين انتهى وأطلقهما في الهداية .
أحدهما حكمها حكم المسائل التي قبلها وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب قطع به في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين والوجيز وغيرهم وقالوا يدين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والمنصوص هنا أنه لا يدين قدمه في المحرر ومال إليه الناظم .
قلت وهذا المذهب للنص عن صاحب المذهب .
مسألة 6 قوله وإن أسقط الأول وقع قيل آخره وقيل بعد خروجه انتهى