ويغسلها وترك الغسيل من زوج وزوجة وسيد أولى والأشهر يقدم أجنبي عليها وأجنبية عليهما وفي تقديم زوج على سيد وعكسه وتساويهما أوجه وفي أم ولد على زوجة وعكسه وجهان ( م 3 ) قال أبو المعالي والقاتل لا حق له في المقتول إن لم يرثه لمبالغته في قطعية الرحم ولم أجد ذكره غيره ولا يتجه في قتل لا يأثم به $ فصل للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين $ نص عليه واختاره الأكثر ولو بلحظة ( ه ) وعنه وسبع إلى عشر اختاره أبو بكر ( و م ) أمكن الوطء أولا ( م ) فلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وفي تقديم زوج على سيد وعكسه وتساويهما أوجه انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان والمصنف في حواشي المقنع أحدها الزوج أولى من السيد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين الزوج أولى في أصح الاحتمالين قلت وهو الصواب والوجه الثاني السيد أولى والوجه الثالث التساوي قال في مجمع البحرين وهو ظاهر كلام ابن الخطاب .
( مسألة 3 ) قوله وفي أم ولد على زوجة وعكسه وجهان انتهى يعني إذا كان للرجل الميت زوجة وأم ولد فهل الزوجة أولى بالغسل من أم الولد أم أم الولد من الزوجة هذا ظاهر عبارته وفيه نظر والذي رأيناه في كلام الأصحاب أن الخلاف إنما هو هل الزوجة أولى أم هما سواء كذا قال المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وابن عبدالقوي في مجمع البحرين وغيرهم فلعل المصنف اطلع في ذلك على نقل خاص وهو الظن لكن كونه لم يحك ما قاله هو لا الجماعة دل على أنه أراد قولهم ولكن حصل ذهول والله أعلم إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن الزوجة أولى من أم الولد في غسله اختاره المجد في شرحه وقدمه ابن تميم وابن حمدان ويؤيد ذلك ما اختاره ابن عقيل من أن أم الولد ليس لها غسل سيدها وإن جوزناه للزوجة والله أعلم والوجه الثاني هما سواء فيقرع بينهما مع المشاحة قاله ابن تميم وابن حمدان وابن عبد القوي وغيرهم وقول المصنف إن أم الولد أولى من الزوجة وجه ثالث إن وجد به نقل والله أعلم