$ فصل لقطة فاسق كعدل وقيل يضم أليه وكذا $ ذمي وقيل تدفع لعدل كتعذر حفظها منه وإذا عرف ولى سفيه وصبي وفي المنتخب والتبصرة والترغيب ومجنون ما التقطوه ملكوه ويلزم الولي حفظها وتعريفها وان تلف بيد أحدهم وفرط ضمن نص عليه في صبي كإتلافه وكعبد .
وفي المنتخب وغيره لا ومكاتب كحر ولقطة معتق بعضه بينهما وقيل تدخل هي وكسب نادر كهدية في مهيأة ولعبد آن يلتقط ويعرف بلا أذن سيده في الأصح فيهما لأنه فعل حسي كاحتطابه فلم يمكن رده وفي ملكه ما تقدم فان ملكه وأتلفه ففي ذمته والافي رقبته نص عليه .
وفي زاد المسافر لأبى عبد الله في ضمانه إذا اتلف مالا قولان أحدهما في رقته كالجناية والثاني في ذمته وبالأول أقول ونقل ابن منصور جنايته في رقته وإذا خرق ثوب رجل هو دين عليه وله إعلام سيده العدل ولسيده العدل أخذه وتركه ليعرفه ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة صفاتها ويشهد عليها دون صفاتها وعنه يلزمه .
اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقيل عليهما وكذا لقيط وقيل يلزمه لئلا يسترقه فلو تركه فلا ولاية ذكره في الترغيب ومن وصفه وقيل وظن صدقه أخذه ولو رجعت إليه بفسخ أو شراء لا قبله بلا بينة ولا يمين نص عليه وفي كلام أبي الفرج والتبصرة جاز الدفع إليه .
ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى لا بأس وان وصفه أحد مدعيين حلف ذكره اصحابنا ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ذكره في عيون المسائل والقاضي واصحابه على قياس قوله إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن في الدار من وصفه فهو له وقيل لا كوديعة و عارية ورهن وغيره لان اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة ويقيم بينة بالتقاط عبد .
وقيل لا فان أقام أخر بينة انه له أخذه من واصفه ويضمنه مع تلفه وقيل