النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية والخطبة المقصودة بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله ولأ القرآن الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى والخطبة يجزىء فيها بالمعنى وهل يجب إبدال عاجز عن القراءة بذكر أم لا لحصول معناها من بقية الأذكار فيه وجهان ( م 16 ) $ فصل ولا يشترط لهما الطهارتان $ اختاره الأكثر ( و ه م ر ) وعنه بلى ( و ش ) وعنه الكبرى اختاره جماعة ونصه تجزىء خطبة الجنب لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب وقيل لا لتحريم لبثه وإن عصى بتحريم قراءة فهو متعلق بفرض لها فهو كصلاة بمكان غصب وفي الفصول نص أحمد يعطي أن الآية لا تشترط وهو أشبه أو جواز قراءة الآية للجنب وإلا فلا وجه له وفي فنونه أو عمد الأدلة يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته بخلاف الصلاة وستر العورة وإزالة النجاسة كطهارة صغرى ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد ( و ه ) وفي خطبة مميز ونحوه وجهان ( م 17 ) وعنه يشترط ( و ق ) لغير عذر ( و م ) ذكر في الفصول أنه ظاهر المذهب لأن المروي عن أحمد فيمن أحدث بعد الخطبة قبل الصلاة والخلاف إن ولي الخطبتين أو إحداهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 16 ) قوله والخطبة بغير العربية كقراءة وهل يجب إبدال عاجز عن قراءة بذكر أم لا لحصول معناها من بقية الإذكار فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم فقال وهل يحتاج إلى إبدالها عند العجز عنها فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى وهما احتمالان مطلقا في شرح الزركشي أحدهما يجب قلت وهو الصواب كالقراءة في الصلاة فإنها أيضا مشتملة على ذكر والوجه الثاني لا يجب .
( مسألة 17 ) قوله ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد وفي خطبة مميز ونحوه وجهان انتهى قال ابن تميم وإن قلنا يعتد بأذان الصبي المميز ففي خطبته وجهان انتهى وقال ابن حمدان في الرعاية الكبرى وإن قلنا يعتد بأذان مميز ففي صحة خطبته وجهان إن صح أن يؤم غير من خطب انتهى أحدهما لا تصح قلت وهو الصواب لأنه الصحيح من المذهب أيضا والوجه الثاني تصح