العرفية وتقديمها على اليد الحسية فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت أو صانعان في متاع الحانوت $ فصل وإن أعسر بالقوت أو الكسوة أو ببعضهما فلها الفسخ على الأصح $ ( ه ) وصاحبيه والظاهرية على التراخي أو الفور كخيار العيب وذكر ابن البنا وجها يؤجل ثلاثا وهو أصح قولي ( ش ) ولها المقام ولا تمكنه ولا يحسبها ونفقة الفقير في ذمته ما لم تمنع نفسها ( و ش ) ثم إن أحب الفسخ ملكته على الأصح .
وكذا لو رضيت عسرته أو تزوجته عالمة بها وفي الرعاية لا في الأصح قال بعضهم كالعين المستأجرة المعينة مع تجدد حقه بالإنتفاع كتجدد حق المرأة من النفقة أما إن أسقطت النفقة أو المهر قبل النكاح فسبق في الشروط الفاسدة في النكاح وإنما لم يسقط لعدم انعقاد سببه بالكلية قال في الهدى هذا إن كان في المسألة إجماع وإن كان فيها خلاف فلا فرق بين الإسقاطين وسوينا بين الحكمين فإن كان بينهما فرق امتنع القياس وقال والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجت على ذلك فظهر لا شيء له أو كان ذا مال وترك النفقة عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بحاكم أن لها الفسخ وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم افتقر فلا فسخ لها ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم كذا قال .
ومن قدر يتكسب أجبر وفي الترغيب على الأصح وفيه وللصانع الذي لا يرجو عملا أقل من ثلاثة أيام فإذا عمل دفع نفقة ثلاثة أيام ولا فسخ ما لم يدم وفي المغني لا ولو تعذر الكسب بعض زمنه لأنه يقترض ولو تعذر أيضا أياما يسيرة يزوله قريبا وإن أعسر بنفقة موسرة أومتوسطة أو أدم فلا فسخ في الأصح فيه كنفقة ماضية وخادم وفي الإنتصار في الكل احتمال مع ضررها ويبقى في ذمته وأسقط القاضي يسار وتوسط