عليه لأنه القياس والحب ليس في معنى الثمرة وحكى رواية لا يزكي ما يهديه أيضا وقدم بعضهم أنه يزكي ما يهديه من الثمرة وجزم الأئمة بخلافه وحكى ابن تميم أن القاضي قال في تعليقه ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا يحسب عليه وما يطعمه جاره وصديقه يحسب نص عليه وذكر أبو الفرج لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر وفيما يطعمه روايتان وحكى القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين والخرص عليه ويتوجه فيه ما يأتي في حصاده وكره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك نص عليه $ فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض $ ( و م ش ) وأبي يوسف ومحمد للعموم ولأنه مالك للزرع كالمستعير ( و ) دون العير وكتاجر استأجر حانوتا ولأن في إيجابه على المالك إجحافا ينافي المواساة وهذا من حقوق الزرع بدليل أنه لايجب إذا لم يزرع ويتقدر بقدره بخلاف غيره من الخراج فإنه من حقوق الأرض فلهذا كان خراج العنوة على ربها ( و ) وعنه الخراج على المستأجر ( خ ) أيضا وقيل وعنه ومستعيرها وقيل على المستعير دونه وقيل لأحمد في رواية حرب أرض العشر تؤجر على من يأخذ السلطان قال على الرقبة ونقل صالح في الحب والثمر إذا سقي بغير كلفة العشر وبكلفة نصفه إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض .
وقال أبو حفص باب إن من استأجر أرضا فزرعها إن العشر والخراج عليه دون رب الأرض وساق قول أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر وقال القاضي ظاهره أن الخراج على المستأجر قال وقد جعل في رواية محمد بن أبي حرب المستأجر بمنزلة المؤجر قال وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما قاله أبو حفص لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان بأجرة بل كانت لجماعة المسلمين .
والمسألة التي ذكرنا إذا كانت بيد مسلم بالخراج المضروب فأجرها فإن الثاني لا يلزمه الخراج بل على الأول لأنها بيده بأجرة هي الخراج وتلزم الزكاة في