$ فصل فإذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله $ وهو الدبر أي من حلقة الدبر إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا نص على ذلك وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا وقاله الأصحاب وذكر جماعة ويتنحنح زاد بعضهم ويمشي خطوات وعن أحمد رضي الله عنه نحو ذلك .
وقال شيخنا ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة وذكره في شرح العمدة قولا يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس .
وقال الشيخ يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا ويكره بصقه على بوله للوسواس ثم يتحول للإستنجاء مع خوف التلوث وهو واجب ( م ر ) ولو لم يزد على درهم ( ة ) لكل خارج وقيل نجس ملوث وهو أظهر ( و ش ) لا من ريح ( و ) قال في المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين كذا قال وفي الإنتصار منع الشرع منه وهي طاهرة وفي النهاية نجسة فتنجس ماء يسيرا والمراد على المذهب أو إن تغير بها وفي الإنتصار طاهرة لا ينتقض الوضوء بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيرا .
ويعفى عن خلع السراويل للمشقة كذا قال وقيل لا استنجاء من نوم وريح وأن أصحابنا بالشام قالت الفرج ترمص كما ترمص العين وأوجبت غسله ذكره أبو الوقت الدينوري ذكره ابن الصيرفي .
ويبدأرجل وبكر بقبل وقيل بالتخيير كثيب وقيل فيها يبدأ بالدبر ويبدأ بالحجر فإن بدأ بالماء فقال أحمد يكره .
ويجزئه أحدهما وجمعهما أولى ( و ) والماء أفضل وعنه الحجر فإن تعدى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
قال شيخنا في حواشيه كذا في النسخ ولعله وقيل بالإستنجاء من نوم وريح أو وقيل يجب الإستنجاء من نوم وريح وهو كما قال وقد قال في الفائق ولا يجب من نوم نص عليه وأوجبه حنابلة الشام ذكره ابن الصيرفي انتهى