أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه قال والعمل عليه عند أهل العلم أن من لا وارث له ميراثه في بيت المال وعوسجة وثقه أبو زرعة وقال البخارى في حديثه لا يصح .
والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم على الأصح فيه فذو الفرض عشرة زوجان وأم وجدة وبنات صلب وبنات ابن وكل أخ وأخت لأم وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما .
وتارة أب وجد لأب فللزوج النصف مع عدم ولد وولد ابن والربع مع الوجود وللزوجة واحدة أو أكثر نصف حالية فيهما وللأب والجد السادس = كتاب الفرائض $ تنبيهات .
( الأول ) أخل المصنف رحمه الله في عدد أصحاب الفروض بالأخوات من الأبوين أو من الأب إذا انفردن فإنهن أصحاب فروض بلا نزاع ولم يذكرهن ولكنه قال وكل أخ أو أخت لأم فقال شيخنا الذى يظهر أن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره وأخ لأم وكل أخت فبهذا يجمع .
( الثانى ) قوله في عددأصحاب الفروض وكل أخ لأم وأخت لأم وقد يعصب أخته