فائدتهما في نية غسل غريق ونحوه وفي التسمية الروايات السابقة ( م 6 ) ولا بد من إزالة نجاسة ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء إليه بل يجب أن تنحي ( ه ) وعند أبي يوسف ومحمد لا ينحي لئلا يسترخي فتخرج نجاسة أخرى ويمسح أسنانه ومنخريه بماء ( ه ) ندبا وقيل وجوبا ثم يتممه كوضوء الصلاة ( و ) وظاهره يمسح رأسه ( ه ) والأصح لا يجب توضيئه ( و ) لقيام موجبه وهو زوال عقله وذكر ابن أبي موسى أنه يصب ماء على فيه وأنفه لمضمضة واستنشاق ولا يدخله فيهما ( ش ) $ فصل ثم يغسل برغوة السدر رأسه بتثليث راء رغوة ولحيته $ قال جماعة وبقية بدنه ونصه لا يسرح قال القاضي وغيره يكره واختار ابن حامد يسرح خفيفا ( و ش ) ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ويقلبه على جنبه مع غسل شقيه ( و ه ) وقيل بعدهما ( و ش ) يفعل ذلك وقيل حتى الوضوء حكى رواية ثلاثا وللمالكية خلاف في تكرير وضوئه ويكره مرة نص عليه ( و ) وعنه لا يعجبني ويمر كل مرة يده على بطنه ( و ش ) ونقل الجماعة عقب الثانية ( و ه ) لأنه يلين فهو أمكن .
وعنه وعقب الثالثة وإن لم ينق بثلاث زاد حتى ينقي ( و ) ويقطع على وتر ونقل الجماعة لا يزاد على سبع وجزم به جماعة ونقل أبو طالب لا تجوز الزيادة ونقل ابن واصل يزاد إلى خمس ويمزج بسدر مضروب أولا ويجوز معناه كخطمي وقل لأحمد إن لم يوجد يستعمل الغبيراء قال لا أعرفه ثم يغسل فيكون غسله قال جماعة بعد تنقية بدنه من السدر بخرقة وقيل يذر في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إلى غسله إذا لم نعتبر الفعل ولا النية وقال في الفائق ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ومأخذهما وجوب الفعل .
( مسألة 6 ) قوله وفي التسمية الروايات السابقة يعني في الوضوء والغسل والمصنف قد أطلق الخلاف هناك وصححنا المذهب من ذلك فليعاود فإنه الحكم واحد في المواضع الثلاث عند الأصحاب