إلا بعد بلوغه نص عليه للجمع بين الدليلين ونظيره احتلام المجنون يوجب الغسل ويعتبر لصحته إفاقته لعدم أهليته .
وقيل يصح قبل بلوغه كالبالغ وقيل لا يلزمه القضاء لئلا تلزمه عبادة بدينة وعن الشافعي كالأقوال الثلاثة وكذا قضاؤه لفوات أو إحصار وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه وإجزائه عنه وعن حجة الإسلام كما سبق في العبد $ فصل وإن عتق العبد أو بلغ الصبي بعد إحرامه $ قبل الوقوف بعرفة أو وهو بها أو بعده قبل فوت وقته فعاد فوقف بها أجزأه عن حجة الإسلام وإلا فلا نص على ذلك ( وش ) واحتج بقول ابن عباس وكما لو أحرم إذن ولأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام كحالة الإحرام قال الشيخ وغيره إنما اعتد له بإحرامه الموجود إذن وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا ومثله الوقوف .
وقال صاحب المحرر وغيره ينعقد إحرامه موقوفا فتتبين الفرضية كزكاة معجلة وكالصلاة أول الوقت عند الحنفية وكذا في الخلاف إلا أنه لم يذكر الزكاة وكذا في الإنتصار قالا كما يقف على الوقوف في إدراك الحج وفواته فقيل لهما يلزم بعد فوات الوقوف فأجاب القاضي بأن الأفعال وجدت في حال النقص وهنا في الكمال وأجاب أبو الخطاب بأن القياس يقتضي أنه يجزىء عن حجة الإسلام تركناه لخبر ابن عباس وأجاب أيضا عن أصل السؤال بأن الإحرام ليس بركن بل شرط على وجه لنا فهو كوضوء الصبي وإن سلمنا فليس بركن مقصود في نفسه وعنه لا يجزئه ( وم ) وقاله ( ه ) في العبد وقال في الصبي إن جدد إحراما بعد بلوغه أجزأه وإلا فلا لعدم لزومه عنده .
وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فقيل يجزئه لحصول الكمال في معظم الحج وقيل لا يجزئه اختاره صاحب المحرر قال وهو اشبه بتعليل أحمد ( م 9 ) الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فقيل يجزئه لحصول الكمال في معظم الحج وقيل لا يجزئه اختاره صاحب المحرر قال وهو أشبه بتعليل أحمد وذكره انتهى وأطلقهما المجد في شرحه