ويقدم النكاح من خاف العنت نص عليه ( وه ش ) لوجوبه إذنا زاد صاحب المحرر بالإجماع ولحاجته إليه وقيل يقدم الحج ( وم ) كما لو لم يخفه ( ع ) ولأنه اسم الواجبين ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج قال الشيخ ومن احتاج إلى كتبه لم يلزمه بيعها ومن استغنى بإحدى نسختين بكتاب باع الأخرى وسبق ذلك وحكم الحلي أول زكاة الفطر والله أعلم $ فصل ويشترط أن يجد طريقا آمنا ولو كان غير الطريق المعتاد $ ويمكن سلوكه برا أو بحرا خلافا لقول الشافعي غالبه السلامة لحديث عبد الله بن عمرو لا يركب البحر إلا حجاجا أو معترما أو غازيا في سبيل الله رواه أبو داود وسعيد بن منصور قال البخاري لا يصح وقال ابن عبد البرلا يصححه أهل العلم رواته مجهولون لا يعرفون .
وقال الخطابي ضعفوه ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد وذكر مالك عن عمر وعمر بن عبدالعزيز أنهما منعا من ركوبه مدة زمانهما وضعفه بعضهم قال صاحب المحرر ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى فاشبه البر .
وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب فذكر ابن عقيل عن القاضي يلزمه ولم يخالفه وجزم الشيخ وغيره لا يلزم .
وقال في منتهى الغاية الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان ( م 13 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب فذكر ابن عقيل عن القاضي يلزمه ولم يخالفه وجزم الشيخ وغيره لايلزمه وقال في منتهى الغاية الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان انتهى ما قاله القاضي ولم يخالفه ابن عقيل جزم به في التلخيص والنظم وما جزم به الشيخ الموفق وغيره جزم به في الشرح وهو الصواب قال في الرعاية الكبرى ويركب البحر مع أمنه غالبا