.
ذكره القاضي وابن شهاب وغيرهما لأنه لا يضمن بالسبب ولأنه لا يتعلق بهما حكم مختص والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم مختص وهو تحريم الأكل والإثم $ فصل السادس النكاح $ فإن تزوج أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا لم يصح نقله الجماعة تعمد أولا لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولمالك والشافعي وأبي داود أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه وقال سمعت عثمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب .
وعن عمر أنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره رواه مالك والشافعي ورفعه الدارقطني .
ولأحمد والدارقطني عنه أنه رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ولمالك والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه وعن علي وزيد معناه رواهما أبو بكر النيسابوري ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة ولأن العقد من دواعي الجماع فمنعه الإحرام كالطيب أو عقد لا يتعقبه استمتاع كالمعتدة .
وأجاز ابن عباس وابو حنيفة لقول ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه وللبخاري وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف ولأحمد