بأخذه أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبذر قطونا وغير ذلك فلا زكاة فيه في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم ( م ش ) لأن وقت الوجوب وهو بدو الصلاح لا يملك فأشبه ما يلتقطه اللقاط من السنبل نص عليه أو يأخذه أجرة لحصاده وما يملكه بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيره وإنما وجبت في العسل للأثر .
وقال ابن الجوزي في المذهب تجب وجزم به أبو الخطاب وجماعة ( و ه ) قال القاضي هو قياس قول أحمد لأنه أوجبها في العسل فيكفي تملكه وقت الأخذ كالعسل وإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو في أرض مباحة زكاه لأنه يملك وقت الوجوب $ فصل ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا $ قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ( و م ش ) وأبي يوسف ومحمد فلا تجب في أقل من ذلك ( ه ) لقوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه ولأنه وقت كماله ولزوم الإخراج ولم يعتبر له الحول ( ع ) لتكامل النماء عند الوجوب وعنه يعتبر نصاب النخل والكرم رطبا وعنبا ( خ ) اختاره الخلال وصاحبه والقاضي وأصحابه مع أن القاضي ذكر أن الأول أصح الروايتين ويؤخذ عشر ما يجىء منه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 6 ) قوله وما نبت من المباح في أرضه وقلنا على الأشهر لا يملك بملك الأرض بل بأخذه أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وبذر قطونا وغير ذلك فلا زكاة فيه في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم وقال ابن الجوزي في المذهب يجب وجزم به أبو الخطاب وجماعة قال القاضي وهو قياس قول أحمد انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم القول الأول هو الصحيح وهو القول بعدم الوجوب اختاره ابن حامد والشيخ في المغني وقدمه في الكافي والمقنع واختاره المجد في شرحه وقال هذا الصحيح واختاره أيضا الشارح وابن رزين في شرحه وجزم به في الإفادات فيما يجتنبه من المباح والقول الثاني اختاره في