$ باب الخيار .
لا يثبت خيار المجلس إلا في بيع كتابه وصلح بمعناه وإجارة وقيل لا تلي مدتها العقد وعلى الأصح وما يشترط فيه قبض كصرف وسلم وفي الأصح وقسمه وقيل ومساقاة ومزارعة وسبق ولمحيل وشفيع أخذ بها .
وفي شراء من يعتق عليه وجهان والأصح لا يثبت فيما تولاه واحد + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الخيار .
مسألة 1 قوله وفي شراء من يعتق عليه وجهان انتهى يعني هل يثبت فيه خيار المجلس أم لا وأطلقهما في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية .
أحدهما لا خيار له وهو الصحيح قال الأزجي في نهايته الظاهر في المذهب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق عليه وجزم به ابن عبدوس في تذكرته والزركشي قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني يثبت له الخيار كغيره وهو ظاهر كلام أكثر الاصحاب .
تنبيه إذا قلنا لا يثبت للمشتري فهل يثبت للبائع أم لا فقيل لا يثبت له أيضا قلت وهو قوي مراعاة للعتق وقيل يثبت له الخيار وإن لم يثبت للمشتري قاله في الرعاية وهو ظاهر كلام المصنف فإن ظاهره اختصاص ذلك بالمشتري فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الإختصاص وقال الزركشي وفي سقوط حق صاحبه وجهان انتهى