فسر السبيل بالزاد والراحلة ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء كالمرض المرجو برؤه وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فعلى هذا هل يأثم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر يتوجه الخلاف الذي في الصلاة .
قال ابن عقيل يأثم إن لم يعزم كما نقول في طرآن الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء والعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم $ فصل ويشترط للمرأة محرم نقله الجماعة $ وأنه قال المحرم من السبيل وصرح في رواية الميموني وحرم بالتسوية بين الشابة والعجوز وفاقا وأنكر في رواية الميموني التفرقة فقال من فرق بين الشابة والعجوز لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أرى أن أخرج في جيش كذا وكذا وأمرأتي تريد الحد قال اخرج معها عزاه بعضهم إلى الصحيحين والظاهر أنه لفظ أحمد وفيهما إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في عزوة كذا قال انطلق فحج معها .
وعن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم رواه البخارى ولفظ مسلم ذوم محرم منها وله أيضا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصحيح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي وغيرهم قال الزركشي هذا ظاهر كلام ابن أبي موسى والقاضي في الجامع واختاره أبو الخطاب وغيره والرواية الثانية هما من شرائط لزوم الأداء قال المجد في شرحه وتبعه المصنف هنا اختاره أكثر أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وغيره وقدمه في المقنع والتلخيص وشرح ابن منجا وابن رزين وغيرهم .
قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب