ضرورة اجعلها عن نفسك رواه ابن ماجه من حديث عبدة السابق وأجاب القاضي أراد التلبية لقوله هذه عنك .
ولم يجز فسخ حج إلى حج وعنه يقع باطلا نقله الشالنجي اختاره أبو بكر لتعيين النية لطواف الزيارة وهذا لا يلزم منه بطلان إحرامه .
وعنه يجوز عن غيره ويقع عنه جعلها القاضي ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمن عليه دين لا مال له أيحج عن غيره حتى يقضي دينه قال نعم ( وه م ) وداود وفي الإنتصار رواية عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه وقاله الثوري فعلى الأول لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه ويتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد وصبي ويحرم كقول الشافعي وجزم به في الرعاية الصغرى ورجح غير واحد المنع ومتى وقع الحج للحاج لم يأخذ شيئا وفي الفصول احتمال كمن بنى حائطا يعتقده الباني لنفسه لم تسقط الأجرة باعتقاده كذا قال ومذهب الشافعي لا يستحق المسمى ويستحق أجره المثل في اصح القولين قال المتولي من أصحابه وإن لم يجهل الأجير فساد الإجارة لم يستحق شيئا بلا خلاف قال والمسألة مفروضة في المعضوب فإن أوصى الميت بنفل وقلنا لا نيابة وقع حج الأجير عن نفسه ولا أجرة له بلا خلاف كذا قال ولم أجد خلافه وتتوجه لنا التفرقة بين الجاهل وغيره وبعدمه من الشروط في البيع $ فصل وإن أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل لم يجز $ ويقع عنها هذا المذهب نص عليه ( وش ) لأنه قول ابن عمر وأنس فإن صح انبنى على قول الصحابي وكإحرام مطلق على الأصح عن أبي حنيفة وفرقوا بأنه مطلق فانصرف إلى المعروف كما في نقد غالب فيلزم مثله في الصلاة ولأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة كصوم رمضان وفرقوا بتعيينه بخلاف الحج فيتوجه أن يدعي ويزاد في القياس فإن منع استدل عليه وعنه عما نواه ( و 5 م ) لقوله وإنما لامرىء