$ فصل من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب $ وإن أفسده لم يلزمه قضاء نص عليه وهو المذهب ( وش ) لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما وفي أوله أنه دخل عليها يوما فقال هل عنكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم رواه مسلم والخمسة وزاد النسائي بإسناد جيد ثم قال إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وله أيضا بإسناد حسن إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه وسبق في الجمعة حديث جويرية وعن أم هانيء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقال أما إني كنت صائمة فقال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر له طرق فيه كلام يطول رواه أحمد وصححه وأبو داود والنسائي وضعفه والترمذي وقال في إسناده مقال وضعفه أيضا البخاري وكصوم مسافر رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه وكفعل الوضوء والإعتكاف سلمه أبو حنيفة على الأصح عنه وكشروعه في أربع بتسليمه له أن يسلم من ركعتين ( و ) خلافا لأبي يوسف وغيره وكدخوله فيه ظانا أنه عليه فلم يكن سلمه أبو حنيفة وصاحباه وأشهب وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء ذكره ابن البناء وفي الكافي ( وه م ) لقوله تعالى ! < ولا تبطلوا أعمالكم > ! محمد 33 ولقوله عليه السلام لعائشة وحفصة وقد أفطرنا لا عليكما صوما يوما مكانه رواه أبو داود وغيره وضعفوه ثم هو للإستحباب