$ فصل من قال مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك او عبد أملكه حر $ شمل مكاتبوه ومدبروه وأم ولد وكذا اشقاصه ونقل مهنا بنية كشقص فقط ذكره ابن عقيل وعبد عبده التاجر ( ه ) مع عدم نية أو وجود دين وإن علق بشرط قدمه أو أخره فسواء إن صح تعليقه بالملك ذكره الشيخ في فتاويه .
وإن قال عبدي أ زوجتي طالق ولم ينو معينا شمل الكل لا أحدهم بقرعة في المنصوص والمراد إن كان عبدا مفردا لذكر وأنثى وإن كان لذكر فقط لم يشمل أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا .
قال أحمد فيمن قال لخدم له رجال ونساء أنتم أحرار وكانت معهم أم ولده ولم يعلم بها إنها تعتق قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة وكذا إن قال كل عبد أملكه في المستقبل وإن قال أحد عبدي أو عبيدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ونسيه أو أدى أحد مكاتبيه وجهل أقرع أو وارثه وعتق واحد نص عليه .
وإن بان لناس أن عتيقه أخطأته القرعة عتق ويبطل عتق الآخر وقيل لا كالقرعة بحكم حاكم وإن قال أعتقت هذا لا بل هذا عتقا وكذا إقرار وارث وإن أعتق أحدهما بشرط فمات أحدهما أو باعه قبله عتق الباقي كقوله له ولأجنبى أو لبهيمة أحدهما حر عتق وحده واختار الشيخ يقرع لأنهما محل للعتق وقت قوله وكذا الطلاق .
وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن فعبدي حر ولم يعلماه فلا عتق فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل يعتق أحدهما بقرعة وقيل يعتق المشترى وقيل إن تكاذبا ( م 26 ) وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( تنبيه ) قوله من قال مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر شمل مكاتبوه ومدبروه انتهى كذا في النسخ وصوابه مكاتبيه ومدبريه لأنه مفعول .
( مسألة 26 ) قوله وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن