$ فصل وتضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر $ وفي الموجز لكافر بعد إسلامه وعنه العبد كنصف حر نقل أبو طالب أن أحمد رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده وفي عيون المسائل هذه الرواية إنها تختلف متى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين وتحسب عليه مدة عذره ولا يقطع المدة حدوثه .
وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام قيل يحسب عليه كحيض وقيل لا فإن حدث بها استوفت المدة عند زواله وقيل تبنى كحيض .
وهل النفاس مثله فيه روايتان وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة وإن + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام قيل يحسب عليه كحيض وقيل لا انتهى وأطلقهما في الحاوي والزركشي .
احدهما لا يحسب عليه من المدة وهو الصحيح جزم به في الكافي والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين وغيرهم .
والقول الآخر يحسب قطع به القاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر قال في الوجيز تقرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله .
مسألة 4 قوله وهل النفاس مثله فيه روايتان انتهى وكذا قال في البلغة وهما وجهان عند الأكثر وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
إحداهما لا يحسب عليه وهوالصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما وقدمه في إدراك الغاية