فلا يجزىء من كل صنف دون ثلاثة ( و ش ) فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وهل يضمن بالثلث لأنه القدر المتسحب أو بأقل جزء من السهم لأنه المجزىء يتخرج وجهان ( ق ) كالأضحية * إذا أكلها وعنه يجزىء واحد اختاره في الانتصار وصاحب المحرر لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس كقوله لاتزوجت النساء وكالعامل ( و ) مع أنه بلفظ الجمع وفي سبيل الله وابن السبيل لا جمع فيه .
وقال في الانتصار في خمس الغنيمة إذا وجبت الاستيعاب فيه لم لا نقول به في الزكاة ( خ ) ولا تجب التسوية بين الأصناف إن وجب الاستيعاب كتفضيل بعض صنف على بعض وكالوصية للفقراء بخلاف المعين وقال صاحب المحرر وظاهر كلام أبي بكر بإعطاء العامل الثمن وقد نص عليه أحمد وجوبه ( و ش ) وقال صاحب الرعاية إن قلنا ما يأخذه العامل أجره أجزأ واحد وإلا فلا ( خ ) ويسقط سهمه إن أخرجها ربها بنفسه ( و ) وإن حرم نقل الزكاة كفى الموجود ببلده .
في الأصح ومن فيه سببان أخذ بهما ( و ) وقال صاحب المحرر على الروايتين لأنه عليه السلام أعطي سلمة بن صخر لفقره ودين الكفارة وللعموم كشخصين كالميراث وتعليق طلاق بصفات تجتمع في عين واحدة ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدرا وإلا كان بينهما نصفين تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد $ فصل ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته بقدر حاجته $ ( و ) وفي مذهب ( م ) أيضا في الكراهة والجواز وإذا أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها قبل خلطها بغيرها وبعده هم كغيرهم ولا يخرجهم منها لأن فيها ما هم به أخص ذكره القاضي ويقدم الأقرب ( و ) والأحوج ( و ) وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ولم يحاب بها قريبة والجار أولى من غير الجار ( و ) والقريب أولى منه نص عليه ( ش ) كذا ذكره صاحب المحرر والذي وجدته في كلام الشافعية كمذهبنا ويقدم العالم والدين على ضدهما ولا