وعنه لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر ( وه ) كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف ( و ) وعن ابن عمرو مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم متفق عليه .
وفي رواية أيضا ثلاثة وفي رواية فوق ثلاث وفي البخاري في بعض طرقه ثلاث أيام ولمسلم من حديث أبي سعيد يومين وله أيضا ثلاثة وله أيضا أكثر من ثلاث .
والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم فخرجت جوابا والمراد بقولهم يعتبر المحرم للمرأة من لعورتها حكم وهي بنت سبع على ما سبق في غسل الميت ويأتي في النكاح وآخر العدد إن شاء الله تعالى .
قال القاضي اعتبر أحمد المحرم فيمن يخاف أن ينالها الرجال فقيل له في رواية أحمد بن إبراهيم متى لا يحل سفرها إلا بمحرم قال إذا صار لها سبع سنين أو قال تسع والله أعلم .
قال شيخنا إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة فأما عتقاؤها من الإماء وبيض لذلك ويتوجه احتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق فلا حاجة بخلاف الإماء وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل وعدمهم كعدم المحرم للحرة لما سبق والله أعلم $ فصل والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد $ بنسب أو سبب مباح كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أوغيره ورابها وهو زوج أمها وربيبها وهو ابن زوجها نص عليهما ( و ) خلافا لمالك في ابن زوجها .
ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض فقط ( خ ) قال الأثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله ! < ولا يبدين زينتهن > ! النور 31 الآية