العاجز عن القيام ( م ر ) لمرض يرجى زواله ( م ر ) ويصلون جلوسا .
وقال في الخلاف هذا استحسان والقياس لا تصح وفي الإيضاح رواية قياما واختاره في النصيحة والتحقيق ( و ) وعنه تصح مع غير إمام الحي وإن لم يرج زواله ( و ) وفي الإيضاح والمنتخب إن لم يرج صحت مع إمام الحي قياما فعلى المذهب في الأولى إن صلوا قياما صحت على الإصح وقيل الجاهل وجوب الجلوس وإن ابتدأ قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما ولم يجز الجلوس نص عليه وذكر الحلواني ولو لم يكن إمام الحي وإن ارتج على المصلي في الفاتحة وعجز عن الإتمام فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما يقدر عليه ولايعيدها ذكره في الفصول ويؤخذ منه ولو كان إماما وسبق في آخر النية يستخلف $ فصل وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعاد المأموم $ ( ش ) لأن القياس إنما منع انعقاد صلاة الإمام أو إمامته كالكفر واستدبار القبلة منه ولمتعذر نية الإمام من عالم بفساد صلاته .
وعند صاحب المستوعب يعيد إن علم في الصلاة كذا قال ويتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه وإن كان ركنا أو شرطا عند المأموم فعنه يعيد المأموم اختاره جماعة ( و ه ش ) لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه وعنه لا اختاره الشيخ وشيخنا ( وم ) كالإمام لحصول الغرض في مسائل الخلاف وهو الاجتهاد أو التقليد ( م 12 ) وكعلم المأموم لما سلم في الإصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 12 ) قوله وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعاد المأموم وإن كان ركنا أو ( شرطا ) عند المأموم فعنه يعيد المأموم واختاره جماعة وعنه لا اختاره الشيخ وشيخنا كالإمام لحصول الغرض في مسائل الخلاف وهو الاجتهاد أو التقليد انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين أحدهما لايعيد وهو الصحيح قدمه ابن تميم والشارح ومال إليه واختاره الشيخ الموفق والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وغيرهم قاال الشيخ تقي الدين ولو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد وقال موضع آخر والروايات المنقوله عن أحمد لاتوجب اختلافا وإنما ظاهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب