فكثوب نجس فلا وضوء ولا نية للغسل ويلقى في حفرة قال ابن عقيل وجماعة وإذا أراد أن يتبعه ركب وسار أمامه وذكروا قول ابن عمر إنه إذا سار أمامه لا يكون معه وروي مرفوعا وإن لم يكن له أحد لزمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا قال صاحب المحرر وذكر أبو المعالي وغيره لا وقال من لا أمان له كمرتد نتركه طعمة لكلب وإن غيبناه فكجيفة والزوجة وأم الولد وقيل والأجنبي كقريب $ فصل يستحب أن يبدأ بمن خاف عليه ثم بالأقرب $ ثم قيل الأسن وقيل الأفضل وأطلق الآجري يقدم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق ( م 4 ) .
ويستحب توجيهه في كل أحواله وكذا على مغتسله ( و ) مستلقيا ونصوصه كوقت الاحتضار منحدرا نحو رجليه تحت ستر مجردا مستور العورة ونقل المروذي في بيت مظلم وإنما غسل عليه السلام في قميص على ما رواه مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم لأنه طيب حيا وميتا وعنه غسله في قميص واسع أفضل اختاره جماعة منهم القاضي وابن عقيل ( و ش ) ويكره أن يحضره إلا من يعين غاسله وذكر القاضي وابن عقيل لوليه الدخول عليه كيف شاء ولا يغطي وجهه .
نقله الجماعة ( و ) وظاهر كلام أبي بكر يسن وأومأ إليه لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن السوء وأما ما رواه الطحاوي عنه عليه السلام خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود فلم يصح ونقل حنبل أن فعله أو تركه لا بأس به ويرفع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 4 ) قوله ويستحب أن يبدأ بمن يخاف عليه ثم الأقرب ثم قيل الأسن وقيل الأفضل وأطلق الآجري تقديم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق انتهى أحدهما يقدم الأفضل على الأسن ( قلت ) وهو الصواب وقد قدم الأصحاب في الإمامة الأفضل على الأسن والوجه الثاني يقدم الأسن عليه