وقد قال ابن هبيرة في كون أكثر صومه عليه السلام في شعبان قال ما أرى إلا من طريق الرياضة لأن الإنسان إذا هجم بنفسه على أمر لم يتعوده صعب ذلك عليها فدرجها بالصوم في شعبان لأجل شهر رمضان كذا قال وذكر في الغنية أنه يستحب صوم أول يوم من رجب وأول خميس منه والسابع والعشرين وآخر السنة وأولها وصوم أيام الأسبوع وصلاة في لياليها وذكر أشياء واحتج بأخبار ليست بحجة واعتمد على ما جمعه أبو الحسن بن البناء من أصحابنا في هذا الباب بروايته عن أبي نصر محمد بن أبي الحسن المذكور عن أبيه وذكر ابن الجوزي ذلك أو بعضه في بعض كتبه ككتابه أنس المستأنس في ترتيب المجالس وذكر أخبارا وآثارا واهية وكثير منها موضع .
والعجب أنه يذكر في كتابة الموضوعات ما هو أمثل منها ويذكرها بصيغة الجزم فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال فلان الصحابي كذا والموضوعات لا يحتج به بالإجماع ولهذا لم يذكر الأصحاب شيئا من ذلك وقال في كتابه هذا إنه يثاب على صوم عاشوراء ثواب صوم سنة ليس فيها صوم عاشوراء والله أعلم $ فصل يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم $ نص عليه لحديث أبي هريرة لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق عليه ولمسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم .
قال الداوودي المالكي لم يبلغ ( م ) الحديث قال في شرح مسلم فيه النهي عن تخصيص الجمعة بصلاة وهو متفق على كراهته قال واحتج بع العلماء على كراهة صلاة الرغائب وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفرد بصوم ودخل عليه السلام على جويرية في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال فأفطري رواهما