$ فصل يلزمه تتابع الصوم $ وقيل ونيته ففي الإكتفاء بالليلة الأولة والتجديد كل ليلة وجهان في الترغيب .
وبينت النية وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب وينقطع بصوم غير رمضان وفطره بلا عذر ويقع صومه عما نواه لأنه زمان لم يتعين للكفارة وفي الترغيب هل يفسد ذلك أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره وجهان لا برمضان وفطر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المفردات وذكر هذه الأقوال في الهدي روايات .
تنبيه قال في القاعدة الحادية بعد المائة وخرج الأصحاب على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين زاد في التخلص وكذا لو أهدي نصفي شاتين قال في القواعد وفيه نظر إذ المقصود من الهدي اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنه وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هنا انتهى قلت وقد يتخرج على ذلك الأضحية والعقيقة وهما بالهدي أقرب فيجزيء ذلك والله أعلم .
مسألة 20 21 قوله يلزمه تتابع الصوم وقيل ونيته ففي الإكتفاء بالليلة الأولى والتجديد كل ليلة وجهان في الترغيب انتهى فيه مسألتان .
المسألة الأولى 20 الإكتفاء بأول ليلة في نية التتابع .
المسألة الثانية 21 التجديد كل ليلة قلت قواعد المذهب تقتضي أنه يكتفي بالليلة الأولة في نية التتابع وأنه لا بد من تجديد النية في كل ليلة لكل يوم قياسا على الصحيح من صوم شهر رمضان بل هنا أولى والله أعلم ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال أصحهما الإكتفاء بأول أن ينوي التتابع وأما صوم كل يوم فلا بد من تجديد يخصه كل ليلة انتهى .
مسالة 22 قوله ويبيت النية وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب انتهى قلت الصواب وجوب التعيين فإن الأصحاب قاطبة قالوا لا بد من تعيين النية وهوأن يعتقد أن يصوم عن نذره أو قضائه أو كفارته وقد قال المصنف في الصيام فيما يشابهها اختاره الأصحاب