قال علي أكثر من مال فلان ففسره بدونه لكثرة نفعه كحله ونحوه قبل .
وقيل يلزمه أكثر منه قدرا ولو بحبة بر وقيل مع علمه به ولو قال مثل ما في يد زيد لزمه مثله ولو قال لي عليك ألف درهم فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره وخالفه الشيخ وهو أظهر ( م 8 ) .
ولو ادعى عليه مبلغا فقال لفلان علي أكثر مما لك علي وقال أردت التهزي لزمه حق لهما يفسره وقيل لا يلزمه وإن قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل ثمانية جزم به ابن شهاب قال لأن معناه ما بعد الواحد قال الأزجي كالبيع وكما بين درهم وعشرة وعنه عشرة وكذا ما بين درهم إلى عشرة ويتوجه هنا ثمانية وإن أراد مجموع الأعداد فخمسة وخمسون لزيادة أول العدد وهو واحد على العشرة وضربها في نصف العشرة وقال شيخنا في الصورة الأولى على القول الثالث أحد عشر $ فصل وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم $ .
أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو درهم لكن درهم أو درهم بل درهم لزمه درهمان كله درهم قبله درهم أو بعده درهم أو درهمان بل درهم وقيل يلزمه درهم وكذا درهم فدرهم فإن نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير أوله درهم درهم درهم بالثالث تأكيد الثاني وقيل أو ونوى طلق بلا عطف .
وفي الترغيب وجه ومعه لأنه اليقين بخلاف الطلاق لعظم خطره وذكر الأزجي وفيه أيضا ففي قبوله درهمان أولا فثلاثة وجهان ( م 9 و 11 ) وإن غاير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله ولو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره وخالفه الشيخ وهو أظهر انتهى .
الصواب ما قاله الشيخ تابعه جماعة عليه .
مسألة 9 11 قوله وكذا درهم فدرهم فإن نوى فدرهم لازم لي وأكرر بعطف ثلاثا ولم يغاير أو له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني وقيل أو طلق بلا عطف وفي الترغيب وجه ومعه لأنه اليقين بخلاف الطلاق لعظم خطره وذكر