$ فصل ويصح بغير صوم $ هذا المذهب ( وش ) لأن عمر سأله عليه السلام إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي لفظ لمسلم يوما في السمجد الحرام قال أوف بنذرك زاد البخاري فاعتكف ليلة ولحديث ابن عباس ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني وقال رفعه السوسي أبو بكر وغيره لا يرفعه قال صاحب المحرر هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته .
قال الخطيب دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة ولأنه لا دليل وتفرد عبدالله بن بديل وله مناكير بقوله عليه السلام لعمر اعتكف وصم رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهما ثم أمره استحبابا أو نذره مع الإعتكاف بدليل قوله إنه نذر أن يعتكف في الشرك