الآخر وقيل يترك نصيبه من الدين في ذمة غريمه حتى يقدم ويرشد وتعاد البينة في غير الإرث .
ذكره في الرعاية وزاد ولو أقام الوارث البينة وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من يد المدعي عليه لهما بخلاف الغائب في أصح الوجهين والآخر ينتزع وفي المغني إن أدى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة حكم لهما فإن حضر لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن .
وتقدم أن سؤال غريم الحجر كالكل فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم على واحد أو له يعمه وغيره ذكر شيخنا المسألة وأخذها من دعوى موت موروثه وحكمه بأن هذا يستحق هذا أو الآن من وقف بشرط شامل يعم وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ردد النظر على وجهين ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه ولو علمه فللثاني الدفع به وهل هو نقض للأول كحكم مغي بغاية هل هو نسخ $ فصل من ادعى أن الحاكم حكم له فلم يذكره فشهد به اثنان قبلهما وأمضاه $ على إمضائه بخلاف من نسي شهادته فشهدا عنده بها وذكر ابن عقيل لا يقبلهما ومرادهم على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه فإن تيقنه لم يقبلهما لأنهم احتجوا فيه بقصة ذي اليدين وذكروا هناك صوابه لو تيقن لم يقبلهما واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث للراوي عنه لا أدري وذكروا هناك لو كذبه لم يقدح في عدالتهما ولم يعمل به ودل أن قول ابن عقيل هنا قياس الرواية المذكورة في الدليلين وإن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا أمضاه فإن وجد حكمه أو شهادته بخطه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) الثاني قوله وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ردد النظر على وجهين ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به وهل هو نقض للأول كحكم مغيا بغاية هل هو فسخ انتهى .
هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين والمصنف قد قدم حكما وهو قوله قبل ذلك ويصح تبعا وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوي المصرية أن حكمه لطبقة ليس حكما لطبقة أخرى