$ فصل يحرم على غير أنثى لبس حرير $ ( و ) حتى تكة أو شرابة نص عليه والمراد شرابه مفردة كشرابه البريد لا تبعا فإنها كزر وعلل القاضي والآمدي فقط إباحة كيس المصحف بأنه يسير ويحرم افتراشه ( ه ) واستناده إليه ( ه ) وما غالبه حرير .
قيل ظهورا وقيل وزنا بلا ضرورة وإن استويا فوجهان ( م 12 13 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله ويحرم ما غالبه الحرير قيل وزنا وقيل ظهورا بلا ضرورة فإن استويا فوجهان انتهى ذكر مسئلتين .
المسألة الأولى هل الإعتبار بما غالبه الحرير ظهورا أو وزنا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وصاحب الفائق والمصنف في حواشي المقنع والحاويين وغيرهم أحدهما مما غالبه ظهورا وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وغيره وهو الصواب والوجه الثاني الإعتبار بذلك وزنا قدمه في الرعاية الكبرى .
المسألة الثانية 13 لو استويا ظهورا ووزنا فهل يحرم أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين ومختصر ابن تميم والنظم والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم لكن إنما أطلق في الكبرى فيما إذا استويا وزنا بناء على ما قدمه أحدهما محرم قلت وهو الصواب قال ابن عقيل في الفصول والشيخ تقي الدين في شرح العمدة الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر قال في الفصول لأن النصف كثير وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم ولم يحك خلافه قال في المستوعب وإليه أشار أبو بكر في التنبيه أنه لا يباح لبس القسي والملحم والوجه الثاني لا يحرم وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وقال صححه المجد وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في البلغة والإفادات وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم لأنهم قالوا في المحرم أو ما غالبه الحرير وإليه أشار ابن البالغة الحرير وإليه أشار ابن البناء لقوله لا بأس