$ فصل في صفة الغسل $ وهو كامل بنية وتسمية وغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ ( و ) كاملا ( و م س ) وعنه يؤخر غسل رجليه ( و ه ) إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل .
وعنه سواء ويروي رأسه والأصح ثلاثا ( و ) ثم بقية بدنه قيل مرة ( و م ) وقيل ثلاثا ( م 4 ) .
ويدلكه ويتيامن ويعيد غسل رجليه بمكان آخر وقيل لا يعيد ( و ه ) لا لطين ونحوه ( و ش ) كالوضوء ( و ) ويجزيء بنية ( ه ) وتعميم بدنه حتى شعر وفيه وجه والأصح وباطنه ( م ر ) والأصح للحنفية لا يلزمها غسل الشعر النازل من رأسها للحرج ويكفي الظن الإسباغ .
وقال بعضهم يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء وسبق في الإستنجاء ويأتي في الشك في عدد الركعات والتسمية كالوضوء ولا يجب موالاة على الأصح ( و ه ) كالترتيب ( و ) وللحاجة إلى تفريقه كثيرا وكثرة المشقة بإعادته ولخبر اللمعة وظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله في صفة الغسل ثم بقية بدنة قيل مرة وقيل ثلاثا انتهى .
أحدهما يغسله مرة وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة والتلخيص والخلاصة وجماعة واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث .
والقول الثاني يغسل ثلاثا وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في النهاية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وإدراك الغابة والمنور وغيرهم قال الزركشي عليه عامة الأصحاب