.
أطلقه قيده في مكان آخر بالحاجة وقد سبق في الغسل في إزالة الشعر ولا فدية بذلك وبما في هذا الفصل إلا ما سبق في المعصفر قال الآجري وابن الزاغوني وغيرهما ويلبس الخاتم وسبق في الحلي في الزكاة لبسه لزينة وإذا لم يكره فيتوجه في كراهته للمحرم لزينة ما في كحل ونظر في مرآة وللدارقطني عن ابن عباس لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم وفي رواية رخص $ فصل والمرأة إحرامها في وجهها $ فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره قال ابن المنذر كراهية البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم أحدا خالف فيه وسبق رواية البخاري عن ابن عمر مرفوعا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وخبره في المعصفر وعن ابن عمر قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا ليس على المرأة حرم إلا في وجهها من رواية أيوب بن محمد أبي الجمل ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال العقيلي يهم في بعض حديثه وقال الدارقطني مجهول ووثقه الفسوي وقال أبو حاتم لا بأس به قال بعضهم المحفوظ موقوف وقال أبو الفرج في الإيضاح وكفيها وقال في المبهج وفي الكفين روايتان .
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين إن المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة و لقول عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني ورواه أيضا عن أم سلمة وفي الحديثين