$ فصل الثالث نجس وهو ما تغير بنجاسة ( و ) وكذا قليل لاقى نجاسة $ وفي عيون المسائل يدركها طرف ( و ش ) .
وقيل إن مضى زمن تسري فيه وعنه لا ينجس ( وم ) وعنه إن كان جاريا ( و ه ) اختارها جماعة وحكي عنه أبو الوقت الدينوري طهارة ما لم يدركه الطرف ذكره ابن الصيرفي .
وعنه تعتبر كل جرية بنفسها وهي أشهر فيفضي إلى تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة ولا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة .
وقال الشيخ وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها وإن امتدت النجاسة فقيل واحدة وقيل كل جرية نجاسة منفردة ( م 16 ) ولا يؤثر تغيره في محل التطهير وفيه قول واختاره شيخنا قال والتفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا .
وإن لم يتغير الكثير لم ينجس إلا ببول أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت نص عليه وعنه أولا من آدمي فيه روايتان ( م 17 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 16 قوله والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة .
وقال الشيخ وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها وإن امتدت النجاسة فقيل واحدة وقيل كل جرية نجاسة منفردة انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم وتبعه ابن عبيدان أحدهما كل جرية نجاسة منفردة وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وجزما به وكذلك ابن رزين في شرحه والوجه الثاني الكل نجاسة واحدة فعلى هذا ينجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة إذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته والمحاذي للكلب يبلغ قلالا وهذا الوجه ظاهر كلام القاضي وأصحابه وغيرهم حيث اختاروا اعتبارا كل جرية بنفسها .
مسألة 17 قوله وإن لم يتغير الكثير لم ينجس إلا ببول أو عذرة رطبة أو يابسة