وقتها كالعيد ( م ) ولا تقضي كاستسقاء وتحية مسجد وسجود شكر ولا تعاد ( و ) وقيل بلى ركعتين وأطلق أبو المعالي في جوازه وجهين وعلى الأول يذكر ويدعو حتى تنجلي ويعمل بالأصل في بقائه ووجوده ولا عبرة بقول المنجمين ولا يجوز العمل به $ فصل وهي ركعتان $ يقرأ في الأولى جهرا على الأصح ولو في كسوف الشمس ( خ ) بالفاتحة ثم بنحو البقرة ثم يركع فيطيل وقال جماعة نحو مائة آية ( و ش ) وقيل معظم القراءة وقيل نصفها ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ودون القراءة الأولى قيل كمعظمها ثم يركع دون الأول نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ويطيلهما في الأصح ( ش ) وقيل كالركوع ( و م ) وكذا الجلسة بينهما ( خ ) ولا يطيل اعتدال الركوع ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) وانفرد أبو الزبير عن جابر مرفوعا بإطالته فيكون فعله مرة لبيان الجواز أو أطاله قليلا ليأتي بالذكر الوارد فيه قال جابر فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس أي رجعت إلى حالها الأول بهمزة ممدودة من آض يئيض إذا رجع ومنه قولهم أيضا وهو مصدر منه ووصفت عائشة بأنه أطالها جدا وهو بكسر الجيم نصب على المصدر أي جد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في مجمع البحرين لم يمنع في أظهر الوجهين وهو ظاهر كلام أبي الخطاب والوجه الثاني اختاره الشيخ الموفق قال في مجمع البحرين قال الشارح عن احتمال القاضي أحدهما لا يصلي لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه ما إذا طلعت الشمس والثاني يصلي لأن الانتفاع بنوره باق فأشبه ما قبل الفجر انتهى