.
ولو أعتق ذا رحم أو أعتق أمة وتزوجها عتق وترثه في المنصوص وكذا لو اشترى من يعتق عليه وعنه من رأس ماله ويرثه اختاره جماعة وقيل لا تصح من مديون وقيل بلى ويباع فعلى الأول لو اشترى أباه ولا يملك غيره وترك ابنا عتق ثلثه على الميت وولاؤه له وورث بثلثه الحر ثلث سدس بقيته من نفسه ولا ولاء عليه .
وبقية ثلثيه يرثها الابن يعتق عليه وله ولاؤه ويصح ظاهرا ويحرم تزويجه أمته المعتقة حتى يبرأ ولو أعتق أمة قيمتها مائة وله مائتان ونكحها بمائة مهر مثلها صح عتقه ونكاحها وقيل ولها المهر وفي إرثها الوجهان ويحرم وطئ متهب حتى يبرأ أو يموت وفي الخلاف له التصرف .
وفي الانتصار والوطء ولو أقر أنه أعتق في صحته ذا رحم أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فمن رأس ماله وورثا في المنصوص فيهما فلو اشترى ابنه بخمسمائة ويساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله ولو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق على وارثه وإن دبر ابن عمه عتق والمنصوص لا يرث وإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق .
والأشهر يرث وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارث ولو علق عتق عبده بموت قريبه لم يرثه ذكره جماعة قال القاضي لأنه لا حق له فيه ويتوجه الخلاف ولو ادعى الهبة أو العتق في الصحة فأنكر الورثة قبل قولهم نقله مهنا في العتق ولو قال وهبتنى زمن كذا صحيحا فأنكروا قبل قوله ولو كان مهرها عشرة آلاف فقالت في مرضها مالي عليه إلا ستة فالقضاء ما قضت نقله ابن إبراهيم $ فصل إذ عجز ثلثه عن عطايا ووصايا $ بدئ بالعطايا الأول فالأول ثم بالوصايا متقدمها ومتأخرها سواء فلو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه صح ولم يعتق عليه إذا قلنا يعتق من ثلثه ويعتق على وارثه ولم يرث وعنه ويقسم بين الكل بالحصص مطلقا وعنه يقدم العتق .
وتخالف العطية الوصية في أنه لا نملك الرجوع فيها ويقبلها عند